الشيخ الطوسي
232
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
دلّ على أنّه يقتضي الفعل في الثّاني ( 1 ) . وإن اعتمدوا على أنّهم وجدوا الأوامر مستعملة في الفور والتّراخي [ 1 ] . فقد بيّنا أنّ نفس الاستعمال لا يدلّ على أنّ ما استعملوه حقيقة ( 2 ) ، وذلك مجاز عندنا إذا استعمل على ما قالوه . وهذه جملة كافية في هذا الباب .
--> ( 1 ) لاحظ الأدلة التي أقامها الشيخ على مذهبه حول فورية الأوامر في صفحة 227 . . ( 2 ) راجع كلامه في صفحة 161 حينما يقول : « فإنّ الجواب عنه أن يقال : أنّ ذلك كلَّه . . . » . . [ 1 ] قال الشريف المرتضى مستدلا على مذهبه في الوقف [ الذريعة : 1 - 132 - 131 ] : « لا خلاف في أنّ الأمر قد يرد في القرآن واستعمال أهل اللغة ويراد به تارة الفور وأخرى التراخي » .